الفاضل الهندي

99

كشف اللثام ( ط . ج )

خروج الوفد ، ( وإن احتاج إليه وشق ) عليه ( تركه ) كما في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والشرائع ( 3 ) وفي الأولين والتحرير : وإن خاف العنت ( 4 ) ، وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح ، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت ( 5 ) . وفي التحرير : أما لو حصلت المشقة العظيمة ، فالوجه عندي تقديم النكاح ( 6 ) ، ونحوه في المنتهى ( 7 ) والدروس ( 8 ) . ( ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج ) وإن لم يكن له ما يتعيش به سواه ، إلا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة . ( ولا يجب الاقتراض للحج ) ولو فعل لم يجب عليه إلا على وجه تقدم ( إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة ) من المسكن وغيره ( عن ) مقدار ( القرض ) ولكن لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدي منه ، لصدق الاستطاعة حينئذ . وقول الصادق ( ع ) لحفية : ما لك لا تحج ؟ استقرض وحج ( 9 ) . ( وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ) المحصل لها ( أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب ) عليه الحج ، ( إلا مع ) التكسب أو ( القبول ) للهبة والقبض ، ولا يجب شئ منهما ، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة . ( و ) لكن ( لو بذلت له ) الاستطاعة ، بأن استصحب في الحج وأعطى لعياله إن كانوا نفقتهم ، أو يقال له : حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك ، أو

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 298 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 248 المسألة 5 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 226 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 27 . ( 5 ) المجموع : ج 7 ص 71 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 28 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 13 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 311 درس 81 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج و . . ح 3 .